القانون ينصّ على تعليق العلم الوطني فوق مقرات البنايات التي تؤوي مصالح الهيآت ذات السيادة: التقسيمية الفلاحية لدائرة عين كرمس بتيارت لم يعلق فيها العلم الوطني
يعتبر العلم الوطني من أبرز رموز الدولة الجزائرية، وأي مساس به يعتبر مساسا بهيبة الدولة. وتمتد أصالة العلم الوطني عبر تاريخ الوطن بحد ذاته، كما ترتبط محبته في قلوب الجزائريين بمحبة تراب هذه الأرض الطيبة التي استشهد في سبيل تحريرها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد.
وينص المرسوم الرئاسي المذكور في مادته الثانية على رفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات البنايات التي تؤوي مصالح الهيآت ذات السيادة والإدارت العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة والمجالس المنتخبة وهيآت الرقابة والهيآت الاستشارية والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية. كما تم إلزام المسؤوليين العموميين والمنتخبين بنصب أعلام على مكاتبهم. وأكد المرسوم الرئاسي على تمتع العلم الوطني بحماية عامة، كما ينص على على أنه يجب أن يكون العلم الوطني اخاليا من كل تشويه لا يتماشى مع الاحترام الذي يليق به. وكان العلم الوطني في قلب التعديل الدستوري الأخير، حيث تمت إضافة مادة جديدة هي المادة الخامسة، حيث اضيف العلم الوطني إلى قائمة المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري. كما أضيف العلم والنشيد الوطنيين إلى المحظورات الممنوع المساس بها، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية. ولقد التقطت عدسة مدونة عين كرمس انفو صورة تبين فيها عدم تعليق العلم الوطني فوق مبنى التقسيمية الفلاحية لدائرة عين كرمس.
المراجع القانونية :
- قانون 36-145 المؤرخ في 25 أفريل 1963 المتضمن خصائص العلم الوطني.
- - الأمر 66-156 المؤرخة في 8 جوان المعدل و المتمم و المتضمن قانون العقوبات المادة 459
- الأمر الرئاسي 97-365 المؤرخ في 27 سبتمبر 1997 المتعلق بشروط استعمال العلم الوطني (الجريدة السمية لـ 1 أكتوبر 1997)
الروابط :
تعليقات
إرسال تعليق