المواطن له الحق في الاطلاع على قرارات واجتماعات الأميار
مشاركة كل الإجراءات الجديدة في البلديات على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنيت
نشر جهاز الأمانة العامة للحكومة، التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية في الجريدة الرسمية ( العدد 41) ليوم 12 جويلية 2016تحـديــد كــيـــفــيــات الاطـلاع عـــلى مـــســـتــخـــرجــات مــداولات المجلس الــشـعــبي الـبــلـدي وقــرارات الـبـلـديـة
الــرامــيــة إلى تــــســهـــيل إعـلام الـــواطــنـــبن حــول تـــســيـــيــر الشؤون المحلية .
و في هذا الإطـار وجب عـلى المجلـس الشـعبي الـبلدي اســتـعــمـال وتــطـويــر كل الـدعــائم الــرقـمــيـة الملائــمـة كالوسائط الاجتماعية من مواقع التواصل الاجتماعي، قــصـد ضمان نشر وتبليغ القرارات البلدية.
وقد تــــســــتــثــنى مـن الاطلاع عـــــلـى الـــقــرارات البلدية والوثائق المتعلقة بـما يأتي :
- الحالات التأديبية
- الوسائل الرتبطة بالحفاظ على النظام العام
- القرارات البلدية ذات الطابع الفردي
- سير الإجراءات القضائية.
يوجّه طلب الاطلاع على القرارات البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون أي تبرير أو تحديد للأسباب، في حين يشترط تحديد طلب العناصر الأساسية التي تمكّن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة، وفي حالة عجز صاحب الطلب عن تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة تتم مساعدته لهذا الغرض، إذ يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين، ويتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية وفي ثلاثة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من 10 سنوات، وفي 5 أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرّخة منذ أكثر من 10 سنوات. وأكدت الحكومة أن الاطلاع على القرارات البلدية مجاني، يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني، كما يخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ، كما لا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الاطلاع عليها. ويمكن لكل شخص ذو مصلحة الحصول بناء على طلب خطي على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته، في حين يجب أن يبين في الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة. ويمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كان إعادة نسخها يتسبب في إتلاف الوثائق، ويبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ القرارات البلدية للمعني مكتوبا ومعللا، ويمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للقانون، بينما لا يمنح الاطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية، ويستثنى من الاطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام والقرارات البلدية ذات الطابع الفردي وسير الإجراءات القضائية.
المصدر : الجريدة الرسمية الجزائرية
تعليقات
إرسال تعليق